المادة 1
مادة 1: رخص لمدرسة الانترناشيونال كولدج، بتملك العقارات رقم 553-554-555-558-602-603 -604-605 -641-953 من منطقة عين المريسة العقارية - محافظة بيروت - البالغة مساحتها الاجمالية 37175م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المر سوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.