All legislation

مرسوم Decree No. 1923 11/05/2009

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين المريسة العقارية محافظة بيروت لمدرسة الانترناشيونال كولدج،

Type
مرسوم · Decree
Number
1923
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3347-3348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1923 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب مدرسة الانترناشيونال كولدج، المسجل برقم 6/2009/أ تاريخ 23/3/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمدرسة الانترناشيونال كولدج، بتملك العقارات رقم 553-554-555-558-602-603 -604-605 -641-953 من منطقة عين المريسة العقارية - محافظة بيروت - البالغة مساحتها الاجمالية 37175م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المر سوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الجاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح