المادة 1
مادة 1: صدق مشروع العقد المرفق المتعلق بتخصيص العقار رقم 584 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة التبانة العقارية البالغة مساحته /2825/م2، الموقع بين وزير المالية ورئيس بلدية طرابلس وذلك لانشاء مساكن لايواء مهجري خان العسكر في طرابلس.
مرسوم Decree No. 1981 16/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المواد رقم 19 و20 و22 منه، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 554 تاريخ 30/1/2004 الذي أجاز للحكومة ابرام اتفاقية قرض مشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير،
بناء على استدعاء بلدية طرابلس بشخص رئيسها رقم 107/ص1 تاريخ 22/3/2006 المتضمن طلب تخصيصها بعقار الدولة اللبنانية رقم 584 من منطقة التبانة العقارية ليصار الى انشاء بناء عليه لايواء مهجري خان العسكر فيه وذلك ضمن مشروع حماية الارث الثقافي والتنمية المدينية، بحيث تتمكن بلدية طرابلس من ادارة مشروع البناء بعد انجازه من قبل مجلس الانماء والاعمار،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/9/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق مشروع العقد المرفق المتعلق بتخصيص العقار رقم 584 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة التبانة العقارية البالغة مساحته /2825/م2، الموقع بين وزير المالية ورئيس بلدية طرابلس وذلك لانشاء مساكن لايواء مهجري خان العسكر في طرابلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية محمد شطح وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود