All legislation

مرسوم Decree No. 1981 16/05/2009

تصديق عقد تخصيص العقار رقم 584 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة التبانة العقارية لبلدية طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
1981
Date
16/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3348-3350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1981 تاريخ 16/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المواد رقم 19 و20 و22 منه، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 554 تاريخ 30/1/2004 الذي أجاز للحكومة ابرام اتفاقية قرض مشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير،

بناء على استدعاء بلدية طرابلس بشخص رئيسها رقم 107/ص1 تاريخ 22/3/2006 المتضمن طلب تخصيصها بعقار الدولة اللبنانية رقم 584 من منطقة التبانة العقارية ليصار الى انشاء بناء عليه لايواء مهجري خان العسكر فيه وذلك ضمن مشروع حماية الارث الثقافي والتنمية المدينية، بحيث تتمكن بلدية طرابلس من ادارة مشروع البناء بعد انجازه من قبل مجلس الانماء والاعمار،

بناء على اقتراح وزيري المالية، والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق مشروع العقد المرفق المتعلق بتخصيص العقار رقم 584 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة التبانة العقارية البالغة مساحته /2825/م2، الموقع بين وزير المالية ورئيس بلدية طرابلس وذلك لانشاء مساكن لايواء مهجري خان العسكر في طرابلس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية محمد شطح وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود