All legislation

قرار Decision No. 762 28/05/2009

تعديل في القرار رقم 583 تاريخ 28/4/2009 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الشوف لانتخاب أعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
762
Date
28/05/2009
Official Gazette
Issue 25, 30/05/2009, p. 3663-3665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 762 تاريخ 28/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه, وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008,

بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب,

بناء على القرار رقم 583 تاريخ 28/4/2009 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الشوف،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 134 تاريخ 26/5/2009،

بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تقسيم وتحديد بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 583 تاريخ 28/4/2009, (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الشوف), وفقا لما يلي: والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/5/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود