All legislation

مرسوم Decree No. 1960 13/05/2009

تصديق والغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1960
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3350-3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1960 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 8 5تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 420 تاريخ 30/3/1983 (التصميم التفصيلي العام لمنطقة بيت مري العقارية)،

بناء على المرسوم رقم 11245 تاريخ 7/11/1997 (تصديق والغاء تخطيط في منطقة بيت مري العقارية)،

بناء على قرار مجلس بلدية بيت مري - عين سعادة رقم 109 تاريخ 15/7/2008،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 29 تاريخ 30/7/2008،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/ا، وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء: المتن).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيط والبراح المصدقين بالمرسوم رقم 420 تاريخ 30/3/1983 من التخطيط والبراح والمصدقين بالمرسوم رقم 11245 تاريخ 7/11/1997 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء: المتن).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. وكذلك ترفع اشارة التخطيط والبراح المصدقين بالمرسوم رقم 420 تاريخ 30/3/1983 واشارة التخطيط والبراح المصدقين بالمرسوم 11245 تاريخ 7/11/1997 عن صحيفة كل من العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي