المادة 1
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/ا، وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 1960 13/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 8 5تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 420 تاريخ 30/3/1983 (التصميم التفصيلي العام لمنطقة بيت مري العقارية)،
بناء على المرسوم رقم 11245 تاريخ 7/11/1997 (تصديق والغاء تخطيط في منطقة بيت مري العقارية)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيت مري - عين سعادة رقم 109 تاريخ 15/7/2008،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 29 تاريخ 30/7/2008،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/ا، وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيط والبراح المصدقين بالمرسوم رقم 420 تاريخ 30/3/1983 من التخطيط والبراح والمصدقين بالمرسوم رقم 11245 تاريخ 7/11/1997 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء: المتن).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. وكذلك ترفع اشارة التخطيط والبراح المصدقين بالمرسوم رقم 420 تاريخ 30/3/1983 واشارة التخطيط والبراح المصدقين بالمرسوم 11245 تاريخ 7/11/1997 عن صحيفة كل من العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي