المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "عدنان خضر ابو صالح" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك بسبب عدم تجديد كفالته السنوية.
قرار Decision No. 249 23/04/2009
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك*،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضويين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية – ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "عدنان خضر ابو صالح" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك بسبب عدم تجديد كفالته السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2009 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي