All legislation

قرار Decision No. 249 23/04/2009

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "عدنان خضر ابو صالح" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك*،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضويين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية – ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "عدنان خضر ابو صالح" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك بسبب عدم تجديد كفالته السنوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2009 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي