ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 9/8 6تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 11/5/2006 (الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعقيم الخشب والمواد الخشبية بالـ Methyl Bromide حسب المعيار الدولي رقم 15، ورقم 1189/4 تاريخ 30/6/2006 المقدم من شركة Debbane Freres S.A.l. دبانه اخوان ش.م.ل. المسجلة في وزارة الزراعةتحت الرقم 152/1 تاريخ 15/10/1992 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 1/ تعهد الاستعمال،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي معالجة الخشب والمواد الخشبية بالـ Methyl Bromide حسب المعيار الدولي رقم 15 لشركة Debbane Freres S.A.L الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: حارة صيدا – تحت القنصلية الايطالية – الجنوب رقم العقار 676 صاحب الشركة: رفله دبانة المهندس المسؤول: سميح سلامه
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: *القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان). *القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد المبيدات الزراعية)، *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادولية الزراعية). *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات – وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة – وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص بالمهنة مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 20/12/2008
وزير الزراعة
الياس سكاف