ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم64 17تاريخ 2/5/1950 القاضي باستملاك العقارات اللازمة لانشاء المطار الحديث،
بناء على مشروع بناء وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت الذي وضع حدودا نهائية لمشروع امتداد المطار،
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 90/2007 تاريخ 22/2/2007،
بناء على احالة الادارة المشتركة في وزارة الاشغال العامة والنقل المستندة الى مطالعة مصلحة القضايا رقم 347/م تاريخ 2/2/2008،
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 1764 تاريخ 2/5/1950 والجدول رقم 2 الملحق به القاضيان باستملاك العقار رقم 205 من منطقة الشويفات - القبة العقارية، بحيث يخرج هذا العقار عن نطاق الاستملاك وترقن اشارة استملاكه عن الصحيفة العينية العقارية العائدة له،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الجاجة.
بعبدا في 16 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح