All legislation

قرار Decision No. 766 28/05/2009

تعديل في القرار رقم 588 تاريخ 28/4/2009 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قرى صيدا لانتخاب أعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
766
Date
28/05/2009
Official Gazette
Issue 25, 30/05/2009, p. 3677-3678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 766 تاريخ 28/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه, وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008,

بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب,

بناء على القرار رقم 588 تاريخ 28/4/2009, تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قرى صيدا

وبناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العملية الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تقسيم وتحديد قلم اقتراع في القرار رقم 588 تاريخ 28/4/2009, (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قرى صيدا), وفقا لما يلي: والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/5/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود