المادة 1
مادة 1: يعدل تقسيم وتحديد قلم اقتراع في القرار رقم 588 تاريخ 28/4/2009, (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قرى صيدا), وفقا لما يلي: والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 766 28/05/2009
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه, وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008,
بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب,
بناء على القرار رقم 588 تاريخ 28/4/2009, تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قرى صيدا
وبناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العملية الانتخابية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل تقسيم وتحديد قلم اقتراع في القرار رقم 588 تاريخ 28/4/2009, (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قرى صيدا), وفقا لما يلي: والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/5/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود