ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،طبناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطتي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة جافا للوقاية من الحريق لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي عبارة عن صيانة وتعبئة مطافىء الحريق بودرة ناشفة يدوية سعة /6/ كلغ، واوتوماتيكية سهة /4.5/كلغ، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /3.000.000/ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح