المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /128.883.000/ل.ل. مائة وثمانية وعشرون مليونا وثمانماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الاتبدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات البنذة 1- احكام قضائية ومصالحات لدفع بدلات اشغال مبنى مدرسة الطريق الجديدة الاولى الرسمية للبنات وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 71/2009 تاريخ 2/2/2009. /128.883.000/ل.ل. مائة وثمانية وعشرون مليونا وثمانماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.