All legislation

مرسوم Decree No. 1925 11/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1925
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3362-3363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1925 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعبتارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /128.883.000/ل.ل. مائة وثمانية وعشرون مليونا وثمانماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الاتبدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات البنذة 1- احكام قضائية ومصالحات لدفع بدلات اشغال مبنى مدرسة الطريق الجديدة الاولى الرسمية للبنات وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 71/2009 تاريخ 2/2/2009. /128.883.000/ل.ل. مائة وثمانية وعشرون مليونا وثمانماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح