ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء عى المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 1123 تاريخ 18/3/2008 (قبول هبة من النائب سعد رفيق الحريري لصالح الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1123 تاريخ 18/3/2008 (قبول هبة من النائب سعد الحريري لصالح الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي) بحيث تصبح كما يلي: "قبلت الهبة المقدمة من النائب سعد رفيق الحريري لصالح الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن انشاء ثانوية رسمية على العقارين رقم 1026 و1610 من منطقة بساتين طرابلس العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، على ان تشمل الهبة اعداد الدراسات وتنفيذ الانشاءات وكذلك الاشراف على التنفيذ وتجهيز البناء المدرسي" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح