المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات. /122.225.000/ل.ل. (مائة واثنا وعشرون مليونا ومائتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة التربية والتعليم العالي والسيد جان يوسف ابو جودة تنفيذ لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 31/7/2008 تاريخ 26/11/2008 /122.225.000/ل.ل. مائة واثنا وعشرون مليونا ومائتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير