ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة. /300.000.000/ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 - التعليم المهني والتقني البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /300.000.000/ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح