المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سامر عبد اللطيف دريان، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "اشراقات الوسطية والاعتدال" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جميل نديم نعمه.
قرار Decision No. 163 07/04/2008
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد سامر عبد اللطيف دريان والمسجل تحت رقم 490 تاريخ 19/2/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سامر عبد اللطيف دريان، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "اشراقات الوسطية والاعتدال" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جميل نديم نعمه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2008 وزير الاعلام د. طارق متري