All legislation

قرار Decision No. 163 07/04/2008

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "اشراقات الوسطية والاعتدال"

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
07/04/2008
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 07/04/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد سامر عبد اللطيف دريان والمسجل تحت رقم 490 تاريخ 19/2/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سامر عبد اللطيف دريان، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "اشراقات الوسطية والاعتدال" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جميل نديم نعمه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2008 وزير الاعلام د. طارق متري