المادة 1
مادة 1: يسحب القرار رقم 114 تاريخ 14/3/2009 اداريا وتلغى مفاعيله لجهة الحق باستعمال اسم "ميلودي" من غير الجهة المعترضة.
قرار Decision No. 177 11/04/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 لا سيما المادة 47 منه،
بناء على قانون حماية الملكية الفكرية والادبية والفنية لا سيما المواد 48 و73 من القرار رقم 2385/1924 ولمادة 15 من القانون رقم 75/99،
بناء على طلب الاعتراض المقدم من السيد جمال اشرف مروان صاحب مجموعة شركات "ميلودي "Melody التي تضم سلسلة محطات التلفزة الفضائية على الترخيص للسيد جعفر السيد مصطفى جواد باصدار مطبوعة دورية باسم "ميلودي" بموجب القرار رقم 114 تاريخ 14/3/2009، والمسجل تحت رقم 794 تاريخ 24/3/ 2009 - 05 - 12،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسحب القرار رقم 114 تاريخ 14/3/2009 اداريا وتلغى مفاعيله لجهة الحق باستعمال اسم "ميلودي" من غير الجهة المعترضة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2009 وزير الاعلام د. طارق متري