All legislation

قرار Decision No. 177 11/04/2009

سحب القرار رقم 114 تاريخ 14/3/2009 اداريا القاضي بالترخيص للسيد جعفر السيد مصطفى جواد باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باسم "ميلودي"

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
11/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2561-2562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 11/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 لا سيما المادة 47 منه،

بناء على قانون حماية الملكية الفكرية والادبية والفنية لا سيما المواد 48 و73 من القرار رقم 2385/1924 ولمادة 15 من القانون رقم 75/99،

بناء على طلب الاعتراض المقدم من السيد جمال اشرف مروان صاحب مجموعة شركات "ميلودي "Melody التي تضم سلسلة محطات التلفزة الفضائية على الترخيص للسيد جعفر السيد مصطفى جواد باصدار مطبوعة دورية باسم "ميلودي" بموجب القرار رقم 114 تاريخ 14/3/2009، والمسجل تحت رقم 794 تاريخ 24/3/ 2009 - 05 - 12،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب القرار رقم 114 تاريخ 14/3/2009 اداريا وتلغى مفاعيله لجهة الحق باستعمال اسم "ميلودي" من غير الجهة المعترضة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2009 وزير الاعلام د. طارق متري