All legislation

قرار Decision No. 181 15/04/2009

ترخيص بانشاء دار نشر باسم "مؤسسة دار ومكتبة الانوار للطباعة والنشر"

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
15/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2562-2563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 15/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في صيدا تحت رقم 9009 تاريخ 27/2/1990 باسم "مؤسسة دار ومكتبة الانوار للطباعة والنشر" لصاحبها السيد عماد اديب قانصوه،

بناء على الطلب المقدم من السيد عماد اديب قانصوه، والمسجل تحت رقم 463 تاريخ 18/2/2009 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عماد اديب قانصوه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "مؤسسة دار ومكتبة الانوار للطباعة والنشر"، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2009 وزير الاعلام د. طارق متري