All legislation

قرار Decision No. 201 24/04/2009

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "صوت المحافل"

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
24/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 24/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد فوزي نقولا الهريري والمسجل تحت رقم 813 تاريخ 26/3/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فوزي نقولا الهريري اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "صوت المحافل" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2009 وزير الاعلام د.طارق متري