All legislation

قرار Decision No. 101 07/03/2009

إلغاء وسحب ترخيص وكالة وسيم للسياحة والسفر -فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
07/03/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2569-2570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 07/03/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة سميرة محمد الجمال مولودة الهندي رقم 142/2 تاريخ 22/1/2009 والمتعلق بالغاء وكالة وسيم للسياحة والسفر،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 26/2/ 2009 يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /89/ تاريخ 29/5/1982 المعطى الى وكالة وسيم للسياحة والسفر - تضامن - على العقار رقم /100/ بر الياس - الشارع العام - ملك سعيد ندا - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 آذار 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك