المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /89/ تاريخ 29/5/1982 المعطى الى وكالة وسيم للسياحة والسفر - تضامن - على العقار رقم /100/ بر الياس - الشارع العام - ملك سعيد ندا - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 101 07/03/2009
ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة سميرة محمد الجمال مولودة الهندي رقم 142/2 تاريخ 22/1/2009 والمتعلق بالغاء وكالة وسيم للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 26/2/ 2009 يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /89/ تاريخ 29/5/1982 المعطى الى وكالة وسيم للسياحة والسفر - تضامن - على العقار رقم /100/ بر الياس - الشارع العام - ملك سعيد ندا - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 آذار 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك