All legislation

قرار Decision No. 47 02/03/2009

ترخيص جمعية "الكشاف الديمقراطي"

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
02/03/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2570-2571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 02/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية باسم "جمعية الكشاف الديمقراطي" والمسجل تحت رقم 2321/د تاريخ 29/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: الامير طلال مجيد ارسلان - صلاح فؤاد الغريب - وليد اسعد بركات - علمان امين الجردي - نبيه هاني ابو ابراهيم - شوقي سجيع امين الدين - نشأت غازي عبد الخالق - رجا هاني المهتار - رامي سامي التيماني - راغب زين الدين صبح - بتأسيس جمعية كشفية وفقا لما يلي: اسمها: "جمعية الكشاف الديمقراطي". مركزها: بلدة بيصور - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان - ملك الامير طلال ارسلان. غايتها: 1- نشر التعاليم والمبادىء الكشفية، تدريب الكشافة على النظام والانضباط والخدمة العامة. 2- تدريب الكشافة الاعتماد على النفس - صهرهم في تربية وطنية - الاسهام بتربية الناشئة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007، والانضمام الى الاتحاد المعني خلال مهلة سنتين من تاريخ الترخيص تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان