المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من IDA International Dispensary Assosiation لصالح وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 1917 11/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2000 وتعديلاته (الضريبة على القمية المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من IDA International Dispensary Assosiation لصالح وزارة الصحة العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة ويزر الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح