All legislation

مرسوم Decree No. 1917 11/05/2009

قبول هبة مقدمة من (IDA) International Dispensary Assosiation) لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1917
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3372-3378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1917 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2000 وتعديلاته (الضريبة على القمية المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من IDA International Dispensary Assosiation لصالح وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة ويزر الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح