ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 26/2/ 2009 ،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة فض عروض استقصاء اسعار لزوم تلزيم اعمال تشغيل وتصليح وتجهيز وصيانة وحراسة ونظافة المدينة الكشفية مؤلفة من السيدات والسادة التالية اسماؤهم: 1-ريمون توما-دائرة الاعداد والتدريب الشبابي-رئيسا- 2- ايلي شاهين-مستشار رياضي-عضو- 3- فاديا حلال-رئيسة دائرة الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية-عضوا مقررا-
مادة 2: تتولى اللجنة فض عروض الاسعار لزوم تلزيم صيانة المدينة الكشفية على ان ترفع تقريرا بالنتيجة الى المراجع المختصة.
مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2009
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان