المادة 1
مادة 1: ينقل الترخيص بانشاء المستشفى القائم على العقار رقم 540 من منطقة شتورا العقارية - محافظة البقاع - ملك نويهض من اسم الدكتور محمد سعيد الميس (مستشفى الميس) الى اسم شركة المياس ش.م.ل.
مرسوم Decree No. 1957 13/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 239/1 تاريخ 25/4/1978 المتضمن الترخيص للدكتور محمد علي سعيد الميس بانشاء واستثمار مستشفى في شتورا - ملك نويهض - في العقار رقم 540.
بناء على الطلب المقدم من شركة المياس ش.م.ل. (مركزها شتورا - البقاع - سجل تجاري في بيروت رقم 1008061 تاريخ 19/4/2008 والمسجل في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 678/2009 تاريخ 14/1/2009 والرامي الى نقل الترخيص بانشاء مستشفى الميس الى ملكيتها وذلك بالاستناد الى التنازل المرفق بالطلب لصالح الشركة المستدعية والمصدق عليه لدى الكاتب العدل في شتورا الاستاذ ايلي نورية بالعدد 2367/2008 تاريخ 29/7/2008،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينقل الترخيص بانشاء المستشفى القائم على العقار رقم 540 من منطقة شتورا العقارية - محافظة البقاع - ملك نويهض من اسم الدكتور محمد سعيد الميس (مستشفى الميس) الى اسم شركة المياس ش.م.ل.
مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /115/ سريرا.
مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بأحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة