The whole text

قرار اساسي رقم 10120 تاريخ 14/04/2009 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 10290 / 2009 )

على المصارف العاملة في لبنان تزويد عملائها برقم "الهوية المصرفية" (IBAN) الذي تم تخصيصه لكل حساب يتم استعماله لاجراء عمليات تحاويل توجب استعمال الرقم المذكور واعلامهم عن اصول ودقائق استعماله مع شرح ماهيته واهدافه واهميته وذلك بفترة زمنية كافية تسبق تاريخ اعتماد رقم "الهوية المصرفية" وتسمح للعملاء المعنيين بالحصول على المعلومات اللازمة وباتخاذ الاجراءات الضرورية لاستعمال هذا الرقم.

المادة 4 من قرار اساسي رقم 10120 تاريخ 14/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223128/article/4/