المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة احمد قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 444.
قرار Decision No. 10121 21/04/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009 ،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/2/09 تاريخ 30/3/ 2009 ،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة احمد قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 444.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه