ان رئيس الجمهورية،
بناء علىالدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى المستشفيان الحكوميان المدرجان ادناه سلفتا خزينة بقيمة /5.500.000.000/ خمسة مليارات وخمسماية مليون لبنانية موزعة كما يلي: - الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري الجامعي الحكومي /5,000.000.000/ل.ل. خمسة مليارات ليرة لبنانية -بعبدا الحكومي /500.000.000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية. الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفيين من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليهما. طريق تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2009 كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهذين المستشفيين نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، على ان تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة لهما من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه الوزارة وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة اقصاها 31/12/2009 من أجل العمل على إستصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديدا لهذه السلفة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستقلة لاي جزء من السلفة اقرارا بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمحتسب لدى كل من مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري الجامعي الحكومي ومستشفى بعبدا الحكومي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح