المادة 1
يطلب الى جميع مقدمي الخدمات والادارات التي استلمت اشعارات الدفع من الهيئة بوجوب الاسراع في تسديد الرسوم المتوجبة لها ضمن المهلة المحددة في اشعارات الدفع.
تعميم Circular No. 6 21/04/2009
يطلب الى جميع مقدمي الخدمات والادارات التي استلمت اشعارات الدفع من الهيئة بوجوب الاسراع في تسديد الرسوم المتوجبة لها ضمن المهلة المحددة في اشعارات الدفع.
بيروت في 21 نيسان 2009 د. كمال شحادة رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات