المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة الاتصالات لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115- الاتصالات الفصل 7- احتياطي الموازنة الوظيفة 336- الاتصالات البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200،000،000/ل.ل. (فقط مئتان مليون ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب 115 - الاتصالات الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل (تأمين نفقات استضافة مؤتمر اجتماعات الجمعية العمومية لعرب سات والملتقى العربي التاسع للاتصالات والانترنت) /200.000.000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية لا غير)