All legislation

مرسوم Decree No. 1920 11/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2009 وذلك على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1920
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3383-3384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1920 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة الاتصالات لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115- الاتصالات الفصل 7- احتياطي الموازنة الوظيفة 336- الاتصالات البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200،000،000/ل.ل. (فقط مئتان مليون ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب 115 - الاتصالات الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل (تأمين نفقات استضافة مؤتمر اجتماعات الجمعية العمومية لعرب سات والملتقى العربي التاسع للاتصالات والانترنت) /200.000.000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد شطح