المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال البنذة 1 - نقل وانتقال في الداخل لتغطية الانتخابات النيابية /100.000.000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.