المادة 1
مادة1: رخص للشركة الاذاعية "شركة ساوند اوف ميوزك (صوت الموسيقى) ش.م.ل." بالتفرغ عن /190.000/ سهم اسمي وذلك وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 1934 11/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية "شركة ساوند اوف ميوزك (صوت الموسيقى) ش.م.ل." مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 38 تاريخ 16/3/2009) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 17 تاريخ 16/4/2009،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة1: رخص للشركة الاذاعية "شركة ساوند اوف ميوزك (صوت الموسيقى) ش.م.ل." بالتفرغ عن /190.000/ سهم اسمي وذلك وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل