المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تموين بعض القرى التابعة لمصلحة مياه الباروك بمياه الشرب من نبع الباروك - خط جر بتلون - عين وزين - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1988 19/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكربائية العائد لمشروع (تموين بعض القرى التابعة لمصلحة مياه الباروك بمياه الشرب من نبع الباروك بمياه الشرب من نبع الباروك - خط جر بتلون - عين وزين - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تموين بعض القرى التابعة لمصلحة مياه الباروك بمياه الشرب من نبع الباروك - خط جر بتلون - عين وزين - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان