المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250.000.000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251-الشوؤن الإدارية العامة الوظيفة 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة (اللجنة التحضيرية لمشروع القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009). /250.000.000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)