All legislation

مرسوم Decree No. 1922 11/05/2009

تمديد العمل بمشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الاوزون الوطنية في وزارة البيئة وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
1922
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3390-3392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1922 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفي كوبنهاغن بتاريخ 25/11/1992)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2008) لا سيما المادة الثامنة منه،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (بكتابه رقم 3279 تاريخ 15/11/2008)،

بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال المقرر 15/56 رقم UNEP/OzL.Pro, ExCom/56/64

بناء على وثيقة المشروع "مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الاوزون الوطنية في لبنان"،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة ملجس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت فترة عمل "مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الاوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة" لمدة اقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف وقيمتها /155.090/ دولار امريكي (فقط ماية وخمسة وخمسون الفا وتسعون دولارا امريكيا لا غير) لصالح هذا المشروع. تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) المعمول بها باشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: تساهم وزارة البيئة بقيمة /45.900/ دولار امريكي (فقط خمسة اربعون الف وتسعماية دولار ا مريكي لا غير)، اي ما يوازي 30% من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية وخدمات استهلاكية للمشروع.

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظيفها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) ان يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي. ج) لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا. د) ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا. هـ) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. و) ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها. ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة. على ان يصدر لاحقا قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل اتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في ادارة وتنفيذ المشاريع الاقيليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: انطوان كرم وزير المالية الامضاء: محمد شطح