المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقة طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150.000.000/ ل.ل. مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 234 - ايواء ورعاية البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح مساهمة لمشروع استهداف الاسر الفقيرة - المرحلة التجريبية لتوزيع المساعدات على المستفيدين /150.000.000/ ل.ل. مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.