All legislation

قرار Decision No. 685 15/05/2009

تكليف قائمقام كسروان القيام باعمال مجلس بلدية بقعتوته قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
685
Date
15/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3393-3394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 685 تاريخ 15/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القرار رقم 379 تاريخ 20/3/2009، القاضي بانشاء بلدية في بلدة بعقتوته - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام كسروان - محافظة جبل لبنان القيام باعمال مجلس بلدية بعقتوته قضاء كسروان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود