المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة كفرتيه - قضاء كسروان، في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرتيه - كسروان".
قرار Decision No. 693 16/05/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة كفرتيه - كسروان بتاريخ 29/7/2001،
بناء على قرار بلدية كفرتيه - قضاء المتن رقم 6 تاريخ 2/12/2007،
بناء على قرار بلدية كفرذبيان رقم 197 تاريخ 6/12/2006،
بناء على قرار بلدية بسكنتا رقم 10 تاريخ 18/3/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة كفرتيه - قضاء كسروان، في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرتيه - كسروان".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية "كفرتيه - كسروان" هو النطاق العقاري لبلدة كفرتيه التابع لقضاء كسروان.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود