All legislation

قرار Decision No. 693 16/05/2009

انشاء بلدية في بلدة كفرتيه قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
693
Date
16/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 693 تاريخ 16/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة كفرتيه - كسروان بتاريخ 29/7/2001،

بناء على قرار بلدية كفرتيه - قضاء المتن رقم 6 تاريخ 2/12/2007،

بناء على قرار بلدية كفرذبيان رقم 197 تاريخ 6/12/2006،

بناء على قرار بلدية بسكنتا رقم 10 تاريخ 18/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة كفرتيه - قضاء كسروان، في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرتيه - كسروان".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية "كفرتيه - كسروان" هو النطاق العقاري لبلدة كفرتيه التابع لقضاء كسروان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود