ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ارت بيروت ART BEIRUT" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8349 تاريخ 4/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "أرت بيروت ART BEIRUT" مركزها: بيروت - شارع ترابو - العقار رقم /2097/ من منطقة الاشرفية. غايتها: 1- تطوير الفن والثقافة في لبنان والشرق الاوسط. 2- تنظيم المعارض الفنية. 3- تحفيز وتشجيع الفنانين الشباب. 4- تنظيم مسابقات للفنانين الموهوبين. 5- تفعيل التواصل الدولي بين الفنانين. 6- تطوير المراكز والدورات الفنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روبير موريس فاضل هلا انطوان فرنجية مايا درويش قرانوح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا انطوان فرنجية.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود