ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة المتقاعدين المدنيين في محافظة النبطية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3390 تاريخ 14/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة المتقاعدين المدنيين في محافظة النبطية" مركزها: النبطية - طريق عام زبدين - العقار رقم 747 - مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي. غايتها: خدمة المتقاعدين من الاداريين والتربويين عن طريق توفير مقر لجمعيتهم من اجل مزاولة النشاطات الاجتماعية والثقافية، ولا دخل للرابطة بالشؤون السياسية والدينية. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل عبد الكريم عطوي محمد يوسف فران محمد على جواد صباح محمد علي طالب حشوش علي سعيد توبه حسين موسى سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين موسى سلامه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود