ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل سليم - العزونية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4358 تاريخ 5/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل سليم - العزونية" مركزها: العزونية - حي الساحة - ملك كامل فايز سليم - قضاء عاليه. غايتها: 1- تعزيز روابط الصداقة بين افراد العائلة. 2- تقديم الاهتمام والعناية والمساعدات لكل من يحتاج اليها من ابناء العائلة لتحسين ظروفهم الاجتماعية فيما بينهم. 3- تعزيز اواصر الصداقة والتعاون بين شبيبة العائلة في لبنان والمهجر. 4- القيام بالنشاطات الثقافية والاجتماعية. 5- القيام بالمشاريع الخيرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سماح قاسم سليم كمال فايز سليم رمزي سالم سليم زياد سليم سليم جميل سليم سليم كريم يوسف سليم رضوان رؤوف سليم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سماح قاسم سليم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود