All legislation

علم وخبر Notice of association No. 673 12/05/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الازدهار والتنمية الاجتماعية" مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
673
Date
12/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3398-3399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 673 تاريخ 12/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الازدهار والتنمية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13980 تاريخ 22/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الازدهار والتنمية الاجتماعية" مركزها: المنية - شارع المقالع - ملك عمر توفيق طبو - قضاء المنية الضنية. غايتها: اجتماعية - تربوية - تنموية - ارشاد صحي. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عامر عمر طبو ميلاد رشيد قليمه سلام عمر طبو محمد احمد البياع خالد احمد ابو شاكر عبير محمد دافعه محمود حسين مصطفى الشامي يحي محمد اسوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر عمر طبو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود