All legislation

علم وخبر Notice of association No. 678 13/05/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 68/أد تاريخ 16/1/2008 للجمعية للجمعية المسماة: جنرال فرانسوا الحاج فونديشن" مركزها: بلونه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
678
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3399-3400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 678 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 16/1/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جنرال فرانسوا الحاج فونديشن" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4765 تاريخ 11/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جنرال فرانسوا الحاج فونديشن" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 16/1/2008، مركزها: بلونة - قضاء كسروان. واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1-التنشئة الوطنية والقيادية. 2-تكريم الشهداء وابراز معنى الشهادة. 3-مساعدة عائلات الشهداء. 4-القيام بنشاطات اجتماعية وصحية وثقافية. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-التنشئة الوطنية والقيادية. 2-تكريم الشهداء وابراز معنى الشهادة. 3-مساعدة عائلات الشهداء. 4-القيام بنشاطات اجتماعية وصحية وثقافية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود