ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للثقافة والعلوم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13121 تاريخ 8/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للثقافة والعلوم". مركزها: الشياح - شارع المزدا - بناية فرحات - العقار رقم 5407 القسم 3 - ملك فيروز بيراق - قضاء بعبدا. غايتها: - تشجيع الجيل الجديد والاولاد لفهم اكبر للعلوم وتحويل مادة العلوم الى مادة سلسلة للطلاب والجيل الصاعد وذلك من خلال نشاطات ومسابقات والعاب وذلك من خلال التنسيق مع كل المؤسسات والمنظمات والجمعيات التي تساهم في تلك الرسالة. دعم الوقاية والتوعية الصحية للاولاد. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ماي ديمتري حاتم ناديا ايليا ربيز ايلي وديع الحشاش رلى نجيب رزق الله ريما سامي صادر ميراي نقولا ملكي ناهي جورج نعمه دانيال جرجس مطر د. امال سمعان باسيل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي وديع الحشاش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود