ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 الريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 1408 تاريخ 5/5/2008 (تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لادارة التفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس ادارة التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 492 تاريخ 6/5/2009,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد منذر الخطيب, رئيس مجلس الخدمة المدنية, رئيسا لادارة التفتيش المركزي بالوكالة لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 5/1/2010 ضمنا مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في اثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: جدد تعيين السيد جورج عواد, رئيس ادارة التفتيش المركزي, رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في اثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح