All legislation

قرار Decision No. 497 12/05/2009

تعديل معدلات استهلاك بعض الاصول الثابتة المادية المحددة بالقرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
12/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3405-3406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 12/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ولا سيما البند 7 من المادة 7 منه،

بناء على المادة 2 من القانون 27/80 تاريخ 19/7/1980 القاضية بوضع حدود قصوى ودنيا لمعدلات الاستهلاك،

بناء على القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008 (تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الاصول الثابتة المادية)،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل معدلات الاستهلاك القصوى والدنيا المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008 للاصول الثابتة المادية المبينة ادناه وفقا لما يلي: (جدول) والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: تطبق معدلات الاستهلاك الواردة في هذا القرار اعتبارا من اعمال سنة 2009.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير المالية د. محمد شطح