المادة 1
مادة 1: تعدل معدلات الاستهلاك القصوى والدنيا المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008 للاصول الثابتة المادية المبينة ادناه وفقا لما يلي: (جدول) والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 497 12/05/2009
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ولا سيما البند 7 من المادة 7 منه،
بناء على المادة 2 من القانون 27/80 تاريخ 19/7/1980 القاضية بوضع حدود قصوى ودنيا لمعدلات الاستهلاك،
بناء على القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008 (تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الاصول الثابتة المادية)،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل معدلات الاستهلاك القصوى والدنيا المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008 للاصول الثابتة المادية المبينة ادناه وفقا لما يلي: (جدول) والباقي دون تعديل
مادة 2: تطبق معدلات الاستهلاك الواردة في هذا القرار اعتبارا من اعمال سنة 2009.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير المالية د. محمد شطح