The whole text

قرار رقم 223 تاريخ 12/05/2009 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

1 - تدرس اللجنة الخاصة ملف الجواد المعد للنزو (وتعاينه في حال وجوده في لبنان) وتضع تقريرها قبل الاول من شباط من كل سنة، واستنادا الى نتيجة هذه المعاينة، يعطى الترخيص او يرفض الطلب.

2 - يذكر في الترخيص اسم الجواد ومواصفاته ويعطى لفئتين:

- جياد مصرح لها بالشباية او التلقيح الاصطناعي لافراس تعود الى مالك الجياد فقط.

- جياد مأذون لها بالشباية او التلقيح الاصطناعي ويجوز لها ان تشبي افراسا لمن يرغب.

3 - يعطى الترخيص لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ صدوره.

4 - تعتمد في اعطاء التراخيص الشروط التالية:

- السلامة الصحية.

- التركيب البنيوي والشكل المتناسب مع مواصفات جياد النزو.

- توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل.

- الانجازات المحققة والاداء والاصول والانساب.

المادة 2 من قرار رقم 223 تاريخ 12/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223159/article/2/