المادة 1
تخضع جميع الخيول المتواجدة على الاراضي اللبنانية للتحصين الالزامي ضد مرض رشح الخيل ومرض ذات الرئة والجنب على نفقة اصحابها وذلك بواسطة لقاح معتمد من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.
قرار Decision No. 228 12/05/2009
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 281 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال وتلقيحها)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تخضع جميع الخيول المتواجدة على الاراضي اللبنانية للتحصين الالزامي ضد مرض رشح الخيل ومرض ذات الرئة والجنب على نفقة اصحابها وذلك بواسطة لقاح معتمد من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.
يتوجب على جميع مربي الخيول ومالكيها القيام بتحصين خيولهم ضد مرض رشح الخيول وذات الرئة والجنب وفقا للبرنامج التالي:
أ - تحصين اولي للخيول على مرتين وفقا لتوصيات الشركة المنتجة يتبع ذلك تحصين مقوي بعد ستين يوما من تاريخ التحصين الاول على ان يعاد هذا التحصين المقوي سنويا.
ب - في حال كانت الخيول محصنة اوليا يعاد التحصين المقوي مرة واحدة فقط كل سنة.
ت - تسجل جميع انواع التحصينات على جواز السفر الخاص بالخيول او شهادة التعريف به.
ث - تخضع خيول الاستيراد والترانزيت لنفس الاجراءات المنصوص عنها في هذا القرار بما يتعلق بمرض رشح الخيول فقط.
ج - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/5/2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف