All legislation

قرار Decision No. 228 12/05/2009

التحصين الإلزامي ضد مرض رشح الخيل Equine Influenza ومرض ذات الرئة والجنب في الخيل

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
12/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3410-3411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 12/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 281 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال وتلقيحها)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع الخيول المتواجدة على الاراضي اللبنانية للتحصين الالزامي ضد مرض رشح الخيل ومرض ذات الرئة والجنب على نفقة اصحابها وذلك بواسطة لقاح معتمد من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.

المادة 2

يتوجب على جميع مربي الخيول ومالكيها القيام بتحصين خيولهم ضد مرض رشح الخيول وذات الرئة والجنب وفقا للبرنامج التالي:

أ - تحصين اولي للخيول على مرتين وفقا لتوصيات الشركة المنتجة يتبع ذلك تحصين مقوي بعد ستين يوما من تاريخ التحصين الاول على ان يعاد هذا التحصين المقوي سنويا.

ب - في حال كانت الخيول محصنة اوليا يعاد التحصين المقوي مرة واحدة فقط كل سنة.

ت - تسجل جميع انواع التحصينات على جواز السفر الخاص بالخيول او شهادة التعريف به.

ث - تخضع خيول الاستيراد والترانزيت لنفس الاجراءات المنصوص عنها في هذا القرار بما يتعلق بمرض رشح الخيول فقط.

ج - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/5/2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف