All legislation

قرار Decision No. 229 12/05/2009

منع استخدام بقايا المسالخ في تغذية الاسماك

Type
قرار · Decision
Number
229
Date
12/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3411-3412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 229 تاريخ 12/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها…)،

بناء على القرار رقم 278/1 تاريخ 7/12/2000 والمتعلق بمنع استيراد وتصنيع واستخدام البروتينات الحيوانية المعدة لعلف المجترات والدواجن،

بناء على كتاب وزير الدفاع الوطني رقم 10/غ ع/و تاريخ 4/1/2008 والمتعلق بنقل بقايا طيور الدجاج لتغذية الاسماك،

بناء على المعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والصحة الحيوانية والتي تقضي بعدم استخدام بقايا المسالخ في تغذية الاسماك، حفاظا على البيئة والاحياء المائية، منعا لتلوث مياه الانهار ببقايا المسالخ،

وحفاظا على السلامة والصحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا تصنيع او استيراد اعلاف مخصصة لتربية الاسماك (ترويت، كارب، تيلابيا وغيرها) تحتوي على بروتينات حيوانية او بقايا مسالخ بانواعها، باستثناء طحين السمك.

المادة 2

يمنع استخدام منتجات او بقايا المسالخ في تغذية الاسماك المخصصة للتربية منعا باتا.

المادة 3

يمنع منعا باتا، رمي بقايا المسالخ في مجاري الانهار والبحيرات الاصطناعية او الطبيعية.

المادة 4

تكلف المصالح الاقليمية في وزارة الزراعة بالتنسيق مع السلطات المحلية (المحافظ - القائمقام - البلديات) بوضع احكام هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 5

يحال كل مخالف لاحكام هذا القرار الى السلطات القضائية بتهمة التعدي على سلامة البيئة وعلى الصحة العامة.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره لجهة منع رمي بقايا المسالخ ومخلفاتها في مياه الانهار، على ان تعطى مدة شهرين من تاريخ صدوره لحظر استيراد واستعمال اعلاف الاسماك التي تحتوي على بروتينات ذات منشأ حيواني باستثناء طحين السمك. وتلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/5/2009 وزير الزراعة الياس سكاف