All legislation

قرار Decision No. 89 04/05/2009

ترخيص تأسيس نادي شعبي باسم "النادي الرياضي الشعبي الحدت"

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
04/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3415-3416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 04/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية "للنادي الرياضي الشعبي الحدت" المسجل تحت الرقم 139/د تاريخ 15/1/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2563 تاريخ 14/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "النادي الرياضي الشعبي الحدت" -مركزه: الحدت، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: جان الياس نصر الله - حبيب بشاره نصر - يوسف سامي حنينه - جورج يوسف بعقليني - جوزف قيصر عطا الله - سليمان يوسف مطر - ميلاد شفيق الحاج.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان