المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "النادي الرياضي الشعبي الحدت" -مركزه: الحدت، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 89 04/05/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية "للنادي الرياضي الشعبي الحدت" المسجل تحت الرقم 139/د تاريخ 15/1/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2563 تاريخ 14/4/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "النادي الرياضي الشعبي الحدت" -مركزه: الحدت، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: جان الياس نصر الله - حبيب بشاره نصر - يوسف سامي حنينه - جورج يوسف بعقليني - جوزف قيصر عطا الله - سليمان يوسف مطر - ميلاد شفيق الحاج.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان