المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة نبيل ابو حمدان وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 695.
قرار Decision No. 10134 05/05/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 (المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 165/أ.ع/09 تاريخ 17/3/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة نبيل ابو حمدان وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 24/4/2009 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة نبيل ابو حمدان وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 695.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه