All legislation

مرسوم Decree No. 2105 30/05/2009

تعيين اعضاء في المجلس الدستوري

Type
مرسوم · Decree
Number
2105
Date
30/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2105 تاريخ 30/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوززراء بتاريخ 26/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين عضوا في المجلس الدستوري كل من السادة التالية اسماؤهم: - الدكتور عصام منقد سليمان المحامي د. توفيق حسن سوبره- القاضي اسعد دياب (قاض في منصب الشرف) - القاضي سهيل رؤوف عبد الصمد (قاض في منصب الشرف) - القاضي صلاح لبيب مخيبر (قاض في منصب الشرف)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح