ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوززراء بتاريخ 26/5/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين عضوا في المجلس الدستوري كل من السادة التالية اسماؤهم: - الدكتور عصام منقد سليمان المحامي د. توفيق حسن سوبره- القاضي اسعد دياب (قاض في منصب الشرف) - القاضي سهيل رؤوف عبد الصمد (قاض في منصب الشرف) - القاضي صلاح لبيب مخيبر (قاض في منصب الشرف)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 أيار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح