All legislation

مرسوم Decree No. 2093 26/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحاكم المدنية - لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2093
Date
26/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3709-3710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2093 تاريخ 26/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الاأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /1،275،000،000/ل.ل (مليار ومائتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم المدنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة1-ايجارات وخدمات مشتركة النبدة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها /75،000،000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /800،000،000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /400،000،000/ل.ل المجموع العام /1،275,000،000/ل.ل مليار ومئتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح