المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /1،275،000،000/ل.ل (مليار ومائتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم المدنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة1-ايجارات وخدمات مشتركة النبدة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها /75،000،000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /800،000،000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /400،000،000/ل.ل المجموع العام /1،275,000،000/ل.ل مليار ومئتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير